كان المكلف عاجزا في أول الوقت إلى الأثناء، وقادرا في ساعة من الأثناء، ثم يصير عاجزا إلى آخر الوقت، فيصح التكليف إلى حال القدرة على الامتثال، وأما بعد العجز الثاني فلا يعقل التكليف.
وجوه وأقوال:
فعن المشهور: اعتبار القدرة حال التكليف وحال الامتثال. ونظرهم إلى اعتبار استمرارها في بقاء التكليف، ويكون العجز المتخلل مضرا به، وهو مختار بعض السادة من أساتيذنا (قدس سره) (1).
وعن بعض آخر: كفاية القدرة حال الامتثال (2)، لأن المكلف - بالكسر - إذا كان يرى ذلك يتمكن من ترشيح الإرادة، وتوجيه الخطاب بالنسبة إليه، ولا يعتبر أزيد منه كما هو الظاهر.
والذي عرفت منا تبعا للوالد المحقق - مد ظله (3) -: هو إمكان اسقاط شرطية القدرة مطلقا (4). وبعبارة أخرى يفصل بين الخطابات الشخصية، والقانونية:
ففي الأولى: تكفي القدرة حال الامتثال لفعلية التكليف قبله، ولكنها تسقط عن الفعلية بعد العجز الثاني.
وفي الثانية: لا تعتبر القدرة، على الوجه المحرر في محله تفصيله بما لا مزيد عليه (5).