وجوب الصلاة المقيدة، لإثبات وجوب مطلق الصلاة خارج الوقت.
والعجب، أن المحشي المزبور صرح في غير هذا الموقف: " بأن جميع العناوين في عالم العنوان متباينات " (1)!!
بل غير خفي: أن إطلاق الصلاة خارج الوقت لا يكون محفوظا، ويكون الواجب هو الصلاة خارج الوقت، فتكون مقيدة بضد القيد في حال اليقين، فإنه في حال اليقين كان الواجب هي الصلاة المقيدة بالوقت، وفي حال الشك يكون المقصود إثبات وجوب الصلاة المقيدة بخارج الوقت، فتأمل جيدا.
هذا كله بناء على كون الواجب هو الصلاة المقيدة بالوقت.
وأما بناء على كون الواجب هو الصلاة من أول الزوال إلى الغروب، فيكون للإرادة أمد يشرع من أول الزوال، ويختم في أول الغروب، فإنه - بحسب اللب ومقام الثبوت - يكون الواجب مقيدا بالضرورة. وقد مضى عدم صحة القضايا الحينية في الواجبات الشرعية والقوانين العرفية (2).
ولكن لا ينبغي الخلط بين مقام الثبوت واللب، وبين مقام الإثبات والإنشاء، وقد تقرر في مباحث العام والخاص (3): التزام جمع بأن العمومات بعد التخصيص، لا تصير معنونة بعناوين الخاص (4). وتظهر الثمرة في مجرى الأصول العملية والاستصحاب، والتفصيل في محله.
وفيما نحن فيه أيضا يكون الأمر كذلك، فإنه تارة: يكون في ظرف الوجوب الطبيعة متقيدة.