مثلا، فعليه خارج الوقت إتيانها.
أقول: هذه هي الوجوه والأقوال في المسألة، والذي يقتضيه النظر: هو أن محل النزاع والمقصود في المقام، هو ما إذا كان الدليل على التقييد بالوقت، كالدليل على التقييد بالطهارة والستر، فكما أنه في سائر الأجزاء والقيود والشرائط، لا تكون أدلة إلا تفيد قيدية الأجزاء والشرائط للطبيعة المأمور بها، ويكون الأمر الثاني إرشادا إلى التقييد وتضييق دائرة الطلب، كذلك دليل الوقت لا يفيد إلا تقييد الطبيعة به، ويكون في موقف اشتراطها بالوقت كاشتراطها بالطهارة. فتوهم تعدد المطلوب هنا (1) بلا وجه، كما لا تعدد للمطلوب في سائر الأجزاء الزمانية.
فما يظهر من جمع من الإطالة في هذه المقالة حول وحدة المطلوب وتعدده (2)، فهو بحث آخر يشترك فيه سائر القيود والشرائط، ولا ينبغي الخلط، ضرورة أنه على تقدير تعدد المطلوب فلا منع من الإتيان بالطبيعة الفاقدة، إما مطلقا، أو في صورة العجز عن القيد، طهارة كانت، أو وقتا.
إذا تبين محط الكلام في المقام، فالذي هو التحقيق: سقوط دليل الطبيعة بخروج الوقت، كسائر الأجزاء، ولا يعقل بقاء الباعثية لأمرها بعد انتفاء قيدها وشرطها، أو جزئها، لأن المفروض أن المراد بالإرادة المتعلقة بالطبيعة على نعت الجد، هي الطبيعة المتقيدة، دون الأعم.
نعم، بناء على كون القيد والشرط أو الجزء، مطلوبا ثانيا في الطبيعة - وإن كانت الطبيعة متقيدة به في حال الاختيار، بحيث لا يجوز البدار إليها مع القدرة على