حين كون الحمار ناهقا.
فبالجملة: من صلى بين الزوال والغروب، صحت صلاته ولو كان غافلا عن اعتبار تلك القضية الحينية.
نعم، على القول بأن القضية تقييدية، لا بد من الالتفات إليها، كسائر القيود المعتبرة في المأمور به.
أقول: يتوجه إليه نقضا: أن المكان مثله، فلا بد من الالتزام به، ولعله يلتزم بذلك أيضا.
وحلا: أن ما هو المعتبر إمكان إيجاد الطبيعة بقيودها، ولا يعتبر كون القيد مورد القدرة استقلالا، كما ربما كان يستظهر من بعض كلمات العلامة النائيني (رحمه الله) في بحوثه المختلفة (1)، غفلة عن الحال، وذهولا عن الإشكال.
وبالجملة: الطبيعة المتقيدة مورد القدرة بالضرورة، وهو كاف لاعتبار البعث نحوها. هذا مع أنه في هذه الأعصار تبين إمكانه، كما هو الظاهر.
وهنا دقيقة: وهي أنه في الأمور الاعتبارية، لا معنى للقضايا الحينية بواقعها، لأن القضية الحينية تعتبر في مورد لا يكون للحين مدخلية في الملاك والحكم، كالحكم على الانسان ب " أنه ناطق حين كون الحمار ناهقا ".
وأما إذا كان للحين مدخلية، فتخرج القضية عن الحينية، وتصير تقييدية، فإذا قيل: " أكرم زيدا وقت الزوال " أو " حين مجئ الزوال " فهو حقيقة معناه وجوب إيجاد الإكرام المقارن مع المجئ والزوال، وإلا لو كان غير دخيل في الملاك، يجوز التأخير والتقديم عن ذلك الحين.
نعم، إن كانت المقارنة فعلية يكون الوجوب منجزا، وإلا فهو معلق، فتأمل جيدا.