أحدها: هل يجوز أن يتصدى جماعة لامتثال الواجب الكفائي، أم لا؟
والجواب: أن المفروغ عنه جوازه (1)، لأن الواجب ليس عنوان صرف الوجود بلحاظ نفي التكرر والكثرة العرضية والطولية، لما أن معنى " صرف الشئ " أنه لا يتكرر لا طولا، ولا عرضا، وهذا المعنى هو المرعي في هذه المواقف.
وغير خفي: أن تصدي جماعة للدفن والكفن، ليس من صغريات هذه المسألة، لعدم تكرر الأمر بتعدد الأفراد، كما هو الظاهر، بل هو من قبيل رفع الحجر بتوسط جماعة، فإنه من قبيل توارد العلل على معلول واحد عرفا، لا عقلا.
ثانيها: بعد الفراغ عن الجواز، فما هو المطلوب في الكفائي حتى يمكن التكرار عرضا، ولا يمكن طولا؟ ضرورة أنه مع وحدة الغرض فلا يعقل، ومع تعدده فلا يكون من الكفائي.
وإن شئت قلت: إن كان الموضوع أو المتعلق الطبيعي أو الطبيعة، فهو كما يتكرر عرضا، يتكرر طولا، ولا يكفي ذلك لاعتبار سقوط الأمر بالنسبة إلى الأفراد الطولية، ولكثرة الأمر بالنسبة إلى الأفراد العرضية، فكيف يعقل أن يوصف كل فرد من أفراد صلاة الميت العرضية بالوجوب، ولا يبقى الوجوب بالنسبة إلى الأفراد الطولية؟!
فلو كانت صلاة الميت كدفنه في اجتماع الناس على إتيانها بمصداق واحد فهو، وأما مع تكرر المصداق المستلزم لكون الغرض متعددا والأمر متعددا - لأن هذا هو قضية تكرر الامتثال - فكيف يعقل؟!
وما قيل جوابا: بأن الطبيعة إذا كانت من حيث هي هي مطلوبة، فإن أتى بها واحد فقد امتثل الأمر، وإن أتى بها جماعة عرضا فقد أتوا أيضا بنفس الطبيعة، كما