لو اقتضى الدليل ذلك، فيكون المدار على مرحلة الإثبات، فما يستظهر من كلماتهم (1) غير واقع في محله.
وأيضا غير خفي: أن التخيير يتصور على نحوين:
الأول: أن يلاحظ لكل أربع ركعات زمان، فيكون مخيرا بين الزمان الأول والثاني وهكذا.
والثاني: أن يكون مخيرا بحسب زمان الشروع والابتداء بها. وكون هذا من التخيير الشرعي محل إشكال.
وعلى الفرض الأول، لا بد وأن يمضي مقدار أربع ركعات حتى يجوز له الشروع في المصداق الثاني، كما هو الواضح.
الناحية الثالثة:
كل قيد يعتبر في الواجب، لا بد وأن يكون مورد الاختيار والإرادة، حتى يتمكن المكلف من إيجاده، والضرورة قاضية بأن قيد الزمان ليس مورد اختيار العبد.
وبعبارة أخرى: لا معنى لكون الواجب هي الصلاة المتقيدة بالزمان، للزوم إيجادها مع قيدها في الزمان، مع أنه غير ممكن، وما هو الممكن إيجاد الطبيعة في الزمان، فالقضية حينية لا تقييدية، ولا يكون قيد الزمان في الواجبات الموقتة - موسعة كانت، أو مضيقة - تحت دائرة الأمر، حتى يجب قصده، ويعتبر التوجه إليه، بل لا يضر الرياء بالنسبة إلى تلك الخصوصية.
نعم، لا بد من إيجاد الطبيعة في هذا الحين، كما إذا كان الواجب إيجاد الصلاة