عن العلامة الأستاذ البروجردي (قدس سره) (1) فهو غير واف، لأنه مع تعدد الصلاة خارجا، وتعدد الاتصاف بالوجوب، لا بد من تعدد الأمر، وتعدد الغرض، وهذا على خلاف طبع الكفائي، فهل إلى حل هذه المعضلة من سبيل؟
أقول: لعمري، إن هذه المعضلة لا تنحل إلا على ما أشرنا إليه في مطاوي بحوثنا السابقة: وهو أن العيني والكفائي ربما لا يختلفان في مرحلة الجعل والطلب وتعدد الغرض، ويختلفان في أنه للمولى في العيني لا يكون غرض وراء تلك الأغراض الملزمة في العيني، ولكن في الكفائي يكون له الغرض الآخر، وهو تسهيل الأمر أحيانا، أو ملاحظة الجهة الأخرى، فعند ذلك - بدليل منفصل - يؤدي ذلك الغرض، وتصير النتيجة الكفائية (2).
مثلا: يأمر كل واحد بالصلاة على الميت، أو بالطواف حول البيت، وإذا قام جماعة بذلك الواجب، يجد أنه حكم ربما ينتهي إلى الصعوبة المنتفية في أصل الديانة الإسلامية، فيرتضي بترك الآخرين بعد إتيان الأولين.
وهذا معنى سقوط التكليف، وإلا ففي الواقع ونفس الأمر لا يكون التكليف ثابتا، حتى يلزم المحذور العقلي بالنسبة إلى ناحية المولى الحقيقي.
وبالجملة: في مرحلة الجعل والإنشاء قبل قيام الناس بالوظيفة، يكون الكل مورد الأمر، وتكون الطبيعة مورد الإيجاب، ولكن بعد قيامهم بها يسقط عن الآخرين. وهذا معناه أن الدليل المنفصل قام على أنه إذا أتى بها واحد أو جماعة، يسقط عن الآخرين طولا، فافهم واغتنم.
ثالثها: بعد الفراغ من هذا وذاك فلا إشكال في تعدد الثواب بالنسبة إلى الفرض الثاني، وإنما الإشكال في الفرض الأول، وأنه - حسب التحقيق - لا يستحقق