بعض الصور الممتنعة، فلا بد من الأخذ بما هو الأقرب إليه.
فما ترى في كتب القوم، من ذهاب بعض إلى أن الموضوع " أحد المكلفين " أو أنه طبيعي المكلف، أو كذا وكذا، فهو نزاع باطل، لإمكان الالتزام بالكل ثبوتا، فلا بد من المراجعة إلى الأدلة.
وأما توهم: أن الموضوع واحد معين عند الله، ويسقط الفعل بإتيان المتبرعين، فهو غير ممنوع ثبوتا، كما في قضاء الولي عن الوالد، إلا أنه معناه عدم صحة عقاب الآخرين، وهو خلف، ضرورة أن المقصود تصوير الوجوب الكفائي الملازم للآثار الخاصة، من تعدد العقاب، وسقوط التكليف بفعل واحد من المكلفين.
ولعمري، إن من اعتبر أن موضوعه هو " الواحد " فإنه قد أنكر الكفائي من غير استشعار، لأنه مع كون الموضوع عنوان " الواحد " فهو من العيني، لا الكفائي كما لا يخفى، فتأمل.
وإن شئت قلت: الكفائية حقيقة من خصوصيات مقام الامتثال، دون الجعل، فإن العيني والكفائي بحسب الجعل متحدان، وبحسب الامتثال مختلفان، وإذا كان مورد التكليف على نحو ينعدم موضوعه بإتيان بعض، فيسقط التكليف قهرا وطبعا، ويعد هذا كفائيا، - فتأمل (1) - نظير الإتيان بالتمام في موضع القصر، فإن التكليف متوجه بالنسبة إلى القصر واقعا، ولكن في مقام الامتثال ينتفي موضوعه بإيجاد التمام في موضعه.
إعادة وإفادة قد مر في ابتداء المسألة: أن التكليف إذا كان مورده نفس الطبيعة، فهو يسقط