وثانيا: أنه في العبادات يعتبر عند الأكثر، قصد القيود المأخوذة في الأمر، فلا بد من اعتباره في الواجب ولو كان ممتنعا انفكاكها عن الطبيعة (1).
الناحية الثانية:
لا معنى للواجب الموسع، ضرورة أن " الواجب " معناه ما لا يجوز تركه، فما هو الواجب هو المصداق الأخير المضيق، وأما المصاديق المتوسطة فليست بواجبات شرعية، لما أن المولى رخص في تركها. نعم هي مستحبات يسقط بها الواجب (2).
أقول: ما هو المأمور به هي الطبيعة الجامعة للأفراد الطولية والعرضية، وهي الطبيعة المتقيدة بالحدين، وبكونها بينهما، كما في الحركة التوسطية، فيكون التخيير عقليا. واعتبار اتصاف المأتي به بالوجوب، باعتبار انطباق الواجب عليه طبعا، وترخيص الشرع في تركها لازم جعل الموقت موسعا، ولا برهان على لزوم كون الوجوب مضيقا بهذا المعنى، بل يكفي لاعتباره عدم جواز ترك الطبيعة بين الحدين.
نعم، بناء على القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان (3) - كما قالوا بانحلاله حسب الأفراد والحالات - (4) يكون التخيير شرعيا، ويرجع الواجب الموسع إلى الواجبات المضيقة التخييرية، وليست تعيينية، فتدبر.
وغير خفي: أنه لا برهان على امتناع اعتبار التخيير شرعا على النحو المزبور