الأم مثلا، إلا حرمة ترتيب آثار الزوجية، فإنها المقصود بالذات من النكاح، لا الإيجاب والقبول، ولا الزوجية المجردة عنها " (1).
أقول: ظاهرهما أن متعلق النهي التحريمي هو التصرف، وقد عرفت المناقشة في دلالته على الفساد. هذا مع أن الأغراض ليست موجبة لصرف الأدلة عن ظاهرها، وإلا يلزم إنكار الواجبات النفسية والمحرمات النفسية، فعليه لا مانع من كون المحرم والمنهي شيئا، والمقصود بالذات والمبغوض الحقيقي أمرا ملازما معه بوجه من الملازمات الممكنة، من العلية وغيرها.
فعلى هذا، إذا تعلق النهي بالبيع الربوي، أو بالبيع الغرري، يكون البيع محرما، كما تكون الصلاة في الوبر محرمة، وإذا لاحظنا البيع نجد أنه عبارة عن إنشاء المبادلة، الذي هو إما تمام الموضوع لحكم العقلاء بالنقل وبحصول الملكية، أو هو تمام السبب، وإذا كان هو محرما تشريعا يلزم - حسبما تحرر - تخصيص أدلة الجعل والتنفيذ، وتقييد المطلقات الواردة في محيط المركبات والمسببات، وتصير النتيجة فسادها.
وبالجملة: يكون المحرم إما البيع الانشائي، أو البيع المعتبر بقاء القابل للفسخ المعبر عنه ب " البيع المسببي " أو يكون هما معا إذا فرض لهما الجامع، أو جوزنا استعمال اللفظ في أكثر من المعنى الواحد، على إشكال في الأخير، لعدم الجامع، ولأن جواز الاستعمال المزبور لا يستلزم وقوعه، خصوصا في هذه التراكيب الشرعية.
فعلى هذا، إن استظهرنا من الدليل أحد الإطلاقين فهو، وإلا يلزم الاجمال، ويلزم العمل بالعلم الاجمالي، فتأمل.
ومما يؤيد ما سلكناه في هذا المقام، أن إرجاع تحريم المعاملة إلى أثرها