ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه " (1).
فإن قوله (عليه السلام): " إن ذلك ليس " يكون ظاهرا في أن ما كان محرما يكون فاسدا وباطلا، وما كان عصيانا لله تعالى لا يمكن أن يكون أمره إلى غير الله تعالى، فلا حاجة إلى التمسك بمفهوم القيد (2)، وهو قوله (عليه السلام): " ولم يعص الله ".
مع أن قضية الذيل عدم اختصاص الحكم بباب النكاح، بخلاف المفهوم المستفاد من المعتبر الثاني لزرارة، المستدل به في كلمات القوم وكتبهم، فإن فيه قال:
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.
فقال: " ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما ".
قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون:
إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (3).
فإن تمامية الاستدلال منوطة بكون الاستدلال على الطريقة الصحيحة، وقد كثر إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، وكأنهم كانوا يقولون: " بأن ما كان معصية لله يكون فاسدا " فأخبر (عليه السلام): " بأنه ليس عصيان الله ".
هذا مع أن الكلام في المفهوم طويل الذيل يأتي إن شاء الله تعالى ومع عدم دلالته على أن كل ما كان معصية لله فهو فاسد إلا بإلغاء الخصوصية، وهو عن باب النكاح مشكل جدا.