الوهمية، وأما في تزويج المحارم فعاص لله، لأنه متدخل في حدود سلطانه، ومتصرف في حد اختياره التشريعي، وبهذا تنحل المشكلة المزبورة، وتنسد أبواب اخر متوجهة إلى تقاريب القوم حولها.
أقول أولا: قضية التقريب المزبور عدم دلالة النهي على شئ، وأن التحريم يجتمع مع الصحة، وأما دلالة الروايات على استتباع النهي للصحة فهي ممنوعة، كما لا يخفى.
وثانيا: إن المراجعة إلى أخبار المسألة، تعطي أن هذه الأخبار متكفلة لإفادة أن المعاملة المحرمة شرعا، والمعاملة التي هي عصيان الله، تكون فاسدة، وفيها شواهد ظاهرة جدا في أن عصيان الله تكليفا المنتزع عن إتيان الفعل المحرم شرعا، لا يجتمع مع الصحة، وتكون المعاملة فاسدة:
ومنها: قوله (عليه السلام): " إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه، من نكاح في عدة... ".
فإن الظاهر منه أن عنوان " النكاح " محرم، والظاهر منه أن الحرمة هي الحرمة التكليفية المستتبعة للعصيان ذاتا، كسائر المحرمات الإلهية، دون الحرمة التشريعية، ودون أن يكون عنوان " التدخل في سلطانه تعالى " محرما، بل العنوان المحرم هو عنوان " النكاح " فكلما لم يكن عنوان " النكاح " حراما فلا يستتبع الفساد.
ومنها: قول ابن حازم قلت: حرام هو؟
قال (عليه السلام): " ما أزعم أنه حرام ".
فإن الظاهر منه: أن النكاح ليس محرما تكليفا وبعنوانه الذاتي.
ومنها: قوله (عليه السلام): " إنما عصى سيده، ولم يعص الله " فإن عدم عصيانه لله، ليس إلا لأجل إتيانه بالنكاح المحلل، لا لأجل عدم تدخله في السلطان. مع أن