الناقلة ليست من المحرمات الشرعية (1)، وذلك إما لأجل أنها ليست تصرفا، أو يكون دليل التحريم منصرفا عنها، وأما حركات اللسان والفم فهي أيضا كذلك بالضرورة، ففي نفس هذه الأخبار وهن يشكل معه الاعتماد عليها.
اللهم إلا أن يقال: بأن بناء العرف والعقلاء وعادة الناس، حتى في الأبناء والآباء، بل والأصدقاء، على إطلاع الأكابر في أمر التزويج، ويعد ذلك من الأعمال المدانة بين الناس، وغير الصحيحة، فعندئذ يكون في التزويج بغير إذن السيد توهين بالنسبة إليه، وهذا غير جائز، ويعد معصية (2).
أو يقال: بأن المقصود من " التزويج بغير الإذن " هو التزويج في مورد كان يعلم العبد بعدم رضا سيده، وأن المتبادر من السؤال هو ذلك.
وعلى هذا يحمل قوله (عليه السلام) في ذيل خبر ابن حازم قلت: حرام هو؟
قال: " ما أزعم أنه حرام، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه ".
فالنهي عن إتيان كل شئ إلا بإذنه، محمول على كل شئ يكون بحسب المتعارف داخلا في حدود سلطان السيد، لا مثل التكلم والدعاء والتنفس.
الثاني: ربما يتوهم في بادئ النظر أن في هذه الأخبار نوع مناقضة، وذلك لأن مخالفة السيد عصيان الله تعالى، ففي النكاح في العدة عصيان لله تعالى، كما يكون في نكاح العبد بغير إذنه عصيانه بلا فرق، مع أنها متضمنة لنفي العصيان في الثاني، وإثباته في الأول، والوجه واضح، ضرورة أن إطاعة السيد واجبة، وعصيانه محرم إلهي، ولذلك قال في ذيل خبر ابن حازم ما قال، كما مر.
ولأجل الفرار من هذه الشبهة قال بعضهم: " بأن هذه الأخبار تدل على أن