كتاب الإجارة (1).
وقال في " تهذيب الأصول ": " أضف إلى ذلك أن المعاملات عقلائية، والعقلاء على أثر ارتكازهم وبنائهم حتى يردع عنه الشارع " (2) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن قضية ردع الشرع عن طائفة من المعاملات، ومقتضى أن الشرع ليس بناؤه في بيان الأحكام والقوانين على الإعجاز والتكهن والإخبار عما يأتي، هو اعتبار عدم الردع كما عليه الشهرة (3).
هذا، ويكفي للردع أدلة الاستصحاب، فمع الشك في النقل والانتقال - لأجل احتمال مردوعية المعاملة المشكوكة بحسب الواقع - لا بد وأن نرجع إلى الحجة الشرعية، ولا تكفي الحجة العرفية بذاتها، ولا حاجة في ردعها إلى الأدلة الخاصة، بل يكفي إطلاق قوله: " لا تنقض اليقين بالشك " (4) فليتأمل جيدا.
ثم إن أي بيان أوسع وأظهر للردع من التحريم، وأي مخصص أقوى وأمتن من المخصص المحدد للعام، والمتكفل لحكم ضد حكم العام بالنسبة إلى مورد التخصيص والتقييد؟! فما أفاده - دام ظله - بقوله: " ومثل ذلك لا يكفي ردعا، ولا يعد مخصصا ولا مقيدا لما دل على جعل الأسباب الشرعية بنحو القانون " (5)، غير موافق لأفق التحقيق، كما عرفت بتفصيل (6).