حصول الرضا، وممنوعا شرعا، فيمكن أن لا تكون تلك الأدلة مؤكدة للحرمة الآتية من قبل النهي عن التصرف في مال الغير، فلا يتم الاستشهاد المزبور.
قلت أولا: ما كان الاستشهاد منحصرا بهذا، حتى يلزم صرف هذه الأدلة عما هو مقتضى ظاهرها.
وثانيا: قد تقرر منا (1) أن دليل استكشاف الرضا الخاص من الطيب المعاملي، مخصوص ببعض الموارد، ولا يجري في مثل أجرة الزانية والمغنية، مع أنها منهية، وعدت سحتا (2) أيضا، فيعلم من الكل أن هذه النواهي غير وافية بما فهمه الجمهور، وهو البطلان.
نعم، النهي بالصيغة عن التصرف فيما استملكه ببيع الكلب والخنزير، يكون إرشادا من غير إفادة التحريم. ولو فرض أنه نهي تحريمي فيأتي فيه بعض ما أوردناه في تلك الأدلة على اختلاف ألسنتها.
وبالجملة: للتفصيل بين أنحاء إفادة الحرمة التكليفية والمبغوضية الذاتية وجه، إلا أن في وجاهته نظرا، فتدبر.
أو يقال: إن من الممكن أن يفصل بين النهي المتعلق بالأمر بالأثر، وهو التصرف، بمعنى أن الناهي يريد نفي الأثر الحاصل من الملكية الحاصلة من الانشاء، وبين النهي، بمعنى أن الناهي يريد تحريم التصرف في الثمن، ويريد جعل الحرمة تأسيسا على ما هو ثمنه في البيع، ويريد جعل منع التصرف على المثمن، فإن كان من قبيل الأول فهو يستتبع البطلان والفساد، لرجوعه إلى تقييد السبب المجعول