فرض النهي فيها.
ولكنك عرفت بما لا مزيد عليه فيما سلف: أن العبادة المفروضة هي التي لولا النهي كانت - لتعلق الأمر بها - صحيحة (1)، ولا نعني من الفساد عند طرو النهي أن النهي المتعلق بها يستتبع الفساد، ولو كان لأجل مضادة النهي مع الأمر، فإذا زال الأمر لأقوائية دليل النهي وأحقيته، تكون العبادة باطلة وإن كان البطلان مستندا إلى فقد الأمر، لا إلى الجهة العارضة وهي المبغوضية، حتى يقال بما يقال في محله، وقد أوضحنا المسألة في بعض البحوث الماضية، وفي تنبيهات المقام الأول (2)، فراجع وتأمل.
تذنيب ربما يخطر بالبال أن هذه الشبهة من أبناء العامة، كانت في قبال الروايات المزبورة الناطقة: بأن النهي التحريمي يلازم الفساد، وأنهم كانوا بصدد المناقشة العقلية في صحة هذه القاعدة الشرعية المستفادة من كلام الباقرين (عليهما السلام) كما كان دأبهم ذلك، وحيث قد تبين فساد الشبهة تبينت صحة الاستدلال بالرواية، وإمكان التعبد بها في موارد النهي عن المعاملة والعبادة.
ثالثها: لأحد أن يقول، المقصود من الشبهة المزبورة إفادة أن الظاهر من النواهي التحريمية، كون النهي معتبرا ونافذا عند المحرم والمقنن، فكما أن الظاهر من تحريم الخمر، أن المقنن يعتقد بأن ارتكابه ممكن فنهى عنه، كذلك الأمر هنا، وهذا هو المنصرف العرفي من تلك النواهي.
بخلاف النواهي الإرشادية، فإنها ليست إلا إعلاما بشرطية الصحة والنفوذ