ومن العجيب ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " من أنه لم تتحقق مساوقته للفساد، إذ أي منافاة بين تحقق المسبب غير المبغوض، وبين حرمة التسبب؟! فإن الحيازة تتحقق ولو بالآلة الغصبية المحرمة تكليفا " (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، فإن في المثال تكون الحيازة ممضاة، والغصب محرما، والنسبة عموما من وجه، فيكون من قبيل البيع في المغصوب. وأما في المقام فيكون النسبة بين المحرم والممضاة عموما وخصوصا مطلقين، ضرورة أن البيع الربوي محرم، والبيع ممضى، وربما تكون النسبة متساوية كما في المعاملة القمارية، فإن المضر هي الماهية النوعية.
اللهم إلا أن يقال: بأن الممضى هي العقود، فتكون النسبة عموما مطلقا.
وعلى كل تقدير: تثبت الملازمة بين ما هو المحرم، وما هو المحلل والممضى من ناحية، وهذا أيضا من المستحيل، كما تحرر في محله (2)، فليتأمل.
وبالجملة: الحيازة بالآلات الغصبية إذا كانت محرمة، ومورد الكراهة والمبغوضية لأجل النص الخاص، فهي لا يتعلق بها الرضا والطيب النفساني والعقلائي المعتبر في صحتها ونفوذها.
وربما يقال بعدم اشتراط رضا الشرع وطيب الشريعة في نفوذ التجارات والمعاملات، والذي هو المضر بها ردعها في الاسلام، فلا يلزم الجمع بين المتضادات بإنكار الكبرى دون الصغرى.
أقول: هذا ما يستظهر من الوالد المحقق في هذا المقام، ومن بعض السادة في