المثمن، وبطلان البيع - أيضا غير مسدود، لأنه يمكن أن يقال: بأن تحريم الأثر بداعي الانتقال إلى أنه في الحقيقة ليس بأثر عندي، ويرجع بعد ذلك إلى اعتباريته في سببية البيع لحصول الملكية، وأن بيع الكلب فاقد ذلك السبب، فيكون ما هو السبب هو البيع المتعلق بغير الكلب.
ولكنه بعيد عن الأذهان، فلا بد وأن نلتزم بأن هذه الأدلة ليست إلا في موقف تحريم المثمن تكليفا.
نعم، تبقى معضلة: وهي أن لازم كون المثمن محرما تكليفا هي حرمته على كل أحد حتى على المشتري، ويكون بمثابة الخمر ولو انفسخ البيع.
اللهم إلا أن يقال: بأنه بالانفساخ يخرج عن كونه المثمن. ولكنه غير تام، لعدم إمكان الانفساخ بعد خروجه عن الملكية، كما في بيع الأبوين بعد الانعتاق.
وإن شئت قلت: كما أن دليل نفي السبيل لو اقتضى شيئا، فلا يزداد على أن ملكية المسلم للكافر ممنوعة إذا كانت دائمية، فلا يلزم منه فساد المعاملة، لأن السبب أثر في عمله، والشرع قطع ما هو الخارج عن حد المعاملة، كذلك الأمر هنا، فإن البيع أثر في عمله، إلا أن الشرع تدخل فيما ينبغي له التدخل فيه، بمنع المشتري عن مطلق التصرفات، ومقتضى الممنوعية المطلقة عدم اعتبار الملك له بعد ذلك، فلا وجه لبطلان البيع.
إن قلت: المقبوض بالعقد الفاسد ليس ممنوع التصرف، لإمكان كشف الرضا من الرضا المعاملي، كما حررناه في محله (1)، خلافا للإجماع المدعى على أنه يجري مجرى الغصب عند المحصلين (2)، فعلى هذا يكون جائز التصرف، لأجل