بالموضوع المزبور لترتب الحكم المذكور.
وأيضا: كما يمكن أن يتعلق النهي بالتصرف في الثمن، كذلك يمكن أن يتعلق النهي بالتوصل بالملكية لأجل ترتب جواز التصرف، ضرورة أن جواز التصرف في الملك من آثار الملكية التي هي من آثار المنشأ الذي هو من آثار الآلات المتوصل بها إلى الانشاء.
وثانيا: كون البيع وقت النداء مثالا للنهي التحريمي (1) ممنوع إثباتا، لقوة احتمال كونه مترشحا عن الأمر المتعلق بصلاة الجمعة. فعلى هذا تحريم البيع شرعا غير قطعي، كما يظهر من الأستاذ السيد البروجردي (قدس سره) (2). ولو كان ممنوعا فما هو المحرم هو الاشتغال بالأضداد، ولا يختص ذلك بالبيع، فلا يكون من النهي التحريمي المتعلق بالعبادة.
ومن الممكن دعوى: أن المستفاد من الكتاب لزوم ترك البيع وطرده (3)، فيكون طرده واجبا، وهذا ليس من النهي. ولو كان من النهي فهو قسم آخر بوجه، كالأمر بترك الصلاة أيام الإقراء (4) الراجع إلى النهي عنها حقيقة.
وثالثا: إن المبغوض مثلا في مسألة مالكية الكافر للمصحف والمسلم وإن لم يكن إنشاء الملكية وإنشاء المبادلة والاشتغال بالإنشاء، ولكن أيضا ليس حصول الملكية، بل المبغوض دوام الملكية، فإنه ينافي نفي السبيل المذكور في الكتاب (5)، فلو أنشأ المبادلة، وحصلت الملكية آنا ما وانتفت فورا، فلا سبيل، وتصير النتيجة أن