اشتهر بين أبناء العصر من استتباعه للفساد في هذه الصورة (1)، غير موافق للتحقيق.
ومن الممكن تحريم الشرع ثمنه، مع التزامه بالإمضاء، نظرا إلى حصول الملكية، وانتقال حق الاختصاص إلى المشتري، وأما البائع فهو ممنوع عن مطلق التصرفات، فيكون الثمن من المحرمات الشرعية الممنوع عنها الناس.
ولأحد دعوى انصراف تحريم الثمن إلى تحريم التصرفات الخاصة، وهذا لا ينافي اعتبار بقاء ملكيته للمالك البائع وربما يؤيد ما ذكرناه أن جعل الثمن مورد التحريم إيماء إلى إمضاء البيع، لأنه إقرار بأنه ثمن، والعوض لا يصير ثمنا إلا بالبيع وبعد تحققه اعتبارا، كما لا يخفى.
وأيضا: ربما يكون نظر الشرع أخذ البائع بالأشق، حتى لا يرجع إليه حق الاختصاص الثابت له بالنسبة إلى المحرمات الشرعية والأعيان النجسة، وقد فصلنا الكلام حول المرام في المكاسب المحظورة إن شاء الله تعالى.
بل لو كان الثمن باقيا على ملك المشتري، يلزم أن تكون الأدلة تأكيد الحرمة الثابتة، وهي حرمة التصرف في مال الغير، مع أن الظاهر منها أنها تأسيس للتحريم الجديد بما تزداد حرمته على حرمة التصرف في مال الغير.
فبالجملة: هذه النواهي المتعلقة بالأمور الخارجة عن حقيقة المعاملة والمحسوبة من آثارها، إما تكون إرشادا إلى البطلان من غير استتباع للحرمة التكليفية، ويكون الاشتداد في التعبير لأجل زجر الناس عن التجارات المخصوصة، فهو في حد ذاته غير ممنوع، وتصير النتيجة بطلانها.
إلا أن ظهورها في التحريم التكليفي أقوى، وإذا كانت مستتبعة للحرمة التكليفية، فإمكان إرجاعها إلى أنها في مقام إفادة الأمرين - وهي مبغوضية