الشرعي تحت قدرته ونفوذه " (1) انتهى.
أقول: هذا ما أفاده العلامة النائيني (قدس سره) وقد تبين فساده فيما مر (2)، وفي المكاسب المحرمة، وفي كتاب الإجارة.
وإجماله: أن العجز المدعى والخروج عن تحت القدرة إما واقعي، أو ادعائي، فإن كان واقعيا فلا معنى للتكليف أيضا، وإن كان ادعائيا فلا بد من قيام الدليل الشرعي على نفوذ ذلك الادعاء، وعلى إطلاق مصب الدعوى، حتى يترتب عليه أحكامه وآثاره الخاصة، دون الأثر الواحد، وهو نفس التكليف المتقوم بالقدرة.
ومن الأباطيل الشائعة: " أن المانع الشرعي كالمانع العقلي " (3) لأنه من المقايسة والتخييل، ومن القول بغير علم. ومجرد اقتضاء الذوق شيئا لا يكفي في منطق الشرع، كما هو البارز الظاهر.
ومنها: وهو ما مر منا في مطاوي بحوثنا السابقة، من أن صحة كل معاملة وكل مركب اعتبر سببا لأمر آخر مترتب عليه، منوط برضا الشرع وطيب الشريعة، وتكون المعاملات بغير الرضا وبغير الإمضاء باطلة (4). وهذا ما هو المشهور عنهم من أصالة الفساد فيها، قضاء لحق الاستصحاب (5).
وإذا كانت الصحة مشروطة بذلك، فكيف يعقل الجمع بينهما وبين الحرمة التكليفية الكاشفة عن المبغوضية، والمساوقة للكراهة المضادة للرضا والطيب