لا بد وأن يعتبر قيدا في السبب والسببية، حتى لا تتحقق الملكية في أفق الشرع تعبدا وتدينا، وأما مع الإقرار بالسبب فالإقرار بالمسبب عقلي، ويكون هو مبغوضه من غير طرو الفساد إليه.
إن قلت: لا وجه للأبدية العقلية المزبورة، فإن الشرع على نعت القانون الكلي اعتبر نفوذ البيع وهكذا، وعلى نعت القانون الآخر حرم الملكية المذكورة، ودليل حلية البيع (1) ناظر إلى أن إنشاء الملكية بالبيع نافذ عندي، ودليل مبغوضية الملكية أجنبي عن الدليل الأول.
فما استبعده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من مبغوضية المسبب مع جعل السبب (2)، في غير محله من جهتين:
من اختلاف المجعولين موضوعا.
ومن أن الاستبعاد مخصوص بما إذا ورد دليل خاص بأن البيع الربوي سبب عندي، والملكية الحاصلة منه مبغوضة، دون ما إذا كان الدليل بنحو القانون الكلي (3).
قلت: نعم، إلا أن اختلاف كيفية الدليل لا ينفع، لاشتراك الاستبعاد مع شدة بعد الفرض الثاني، وما هو يمكن أن يكون نافعا هو اختلاف الموضوعين، وهو لا يختلف مع اختلاف كيفية الدليلين كما لا يخفى.
والذي هو المهم: أن العقلاء المتوجهين إلى مبغوضية المسبب، والواقفين على أن المولى لا يرضى بوجوده، لا يتأملون في المسألة إلا باستكشاف القيد في