أخرى، غير معقول، لعدم إمكان تعلق التحريمين بالعنوانين اللذين تكون النسبة بينهما عموما مطلقا، كما تحرر في بحوث الاجتماع والامتناع (1)، وذكرنا هناك: أن العناوين المذكورة خارجة عن محط البحث، لعدم إمكان ترشح الإرادتين الآمرة والزاجرة بها تأسيسا.
فبالجملة: كما لا يعقل تعدد التحريم التأسيسي مع وحدة المتعلق والمورد، كذلك لا يمكن مع كون النسبة بين الموردين عموما مطلقا.
أقول: الذي هو التحقيق ما مر منا من أن مورد التحريم الذاتي في الحرمة الذاتية، غير ما هو مورد التحريم تشريعا (2).
وبعبارة أخرى: يمكن التفكيك والجمع بين المحرمين، بأن يصلي في السفر أربع ركعات تشريعا، فإنه آثم مرتين: مرة للإتيان بالصلاة، ومرة للتشريع، وله أن يصلي من غير قصد التشريع، وأن يشرع بغير الصلاة في السفر، بل يشرع بصلاة أخرى وعبادة غيرها، كما لا يخفى.
فالنهي عن العبادة تشريعا أو الصلاة تشريعا، والنهي عن الصلاة في السفر، مختلفان بحسب الموضوع، وتكون النسبة بينهما العموم من وجه، من غير لزوم التداخل والتأكد الذي مر في كلامه (قدس سره) ومن غير لزوم الجمع بين المثلين أو الضدين، فما قد يتوهم: من أنه في مورد المحرم الذاتي يكون التشريع دائميا (3)، في غير محله، لأنه أمر قصدي.
فعلى هذا، تبين إمكان كون مورد التشريع مأمورا به واقعا، حسبما تحرر في بحوث الاجتماع والامتناع.