والمقام الثاني: في مرحلة الإثبات، وأنه إذا تعلق نهي تحريمي بمعاملة، فهل الظاهر تعلقه بذات السبب، أو بعنوانه، أم بسائر الوجوه والعناوين الاخر؟
وقبل الخوض فيها لا بد من الإشارة إلى نكتة: وهي أن المنسوب إلى الشيخ الأنصاري (قدس سره) تقسيم النهي التحريمي المتعلق بالعبادة إلى ثلاثة:
أن يتعلق النهي بالمعاملة بما هي فعل مباشري، كالنهي المتعلق بالبيع وقت النداء.
وأن يتعلق بها بما هو فعل تسبيبي، كالنهي المتعلق ببيع المصحف والعبد المسلم من الكافر، فإن المبغوض هي مالكية الكافر لهما.
وأن يتعلق بالأثر، كالنهي عن أكل ثمن الكلب والعذرة (1).
وزاد في " الكفاية " قسما آخر: وهو أن يتعلق بالتسبب (2)، كالنهي عن التسبب بالظهار لحدوث الفراق وحصول الطلاق.
أقول أولا: قد مر منا أن الأقسام أكثر من ذلك (3)، لأن من الممكن أن يتعلق النهي بذات السبب، ويكون المحرم نفس التكلم بالألفاظ الموضوعة للإنشاء المعاملي. اللهم إلا أن يقال: إنه خارج عن النهي في المعاملات.
ومن الممكن أن يتعلق النهي بالتسبب، أي أن يكون المنهي التسبب بالسبب إلى حصول المعنى الانشائي المسببي.
كما يمكن أن يتعلق بالتسبب بالمعنى الانشائي إلى حصول الأثر والملكية والنقل والانتقال، ضرورة أن الملكية إما معلولة المعنى الانشائي، أو تكون من أحكامه العقلائية، فيكون ذلك المعنى الانشائي موضوعا لها، فيتعلق النهي بالتوصل