إن قلت: كيف لا يعقل توجيه الأمر بالصلاة والنهي بالمركب والمقيد، مع أن ما هو مورد الأمر ليس مورد النهي النفسي، ولا الضمني؟! فلا يلزم اتحاد متعلق الأمر والنهي حتى يكون فاسدا بالضرورة (1).
قلت: عنوان المركب من الأجزاء إن كان معنى محصلا، بحيث تكون الأجزاء محصلاته، فالأمر كما قيل.
وأما إذا كان عنوان المركب هو نفس الأجزاء بالأسر، ويكون الفرق بينهما بالإطلاق والتقييد، وفي مورد التقييد يكون نفس الطبيعة المتقيدة مورد النهي، ويكون النهي النفسي متعلقا بنفس الطبيعة مع شرطية القيد، بنحو لا يحصل من التقييد طبيعة ثانية مقيدة، حتى يلزم اختلاف مورد الأمر مع النهي، فإنه وإن كان مورد النهي مركبا، ولكن لا بحيث لا يصدق عليه مورد الأمر، فلا يعقل ترشح الإرادة الثانية، لما يلزم تعلقها بعين ما تعلق به الأول.
ولو كان بين المتعلقين خلاف بحسب الواقع، فيلزم خروج هذه الصورة عن مصب البحث، للزوم التباين كما ترى، فمع الحفاظ على الإطلاق والتقييد لا يعقل الاندراج.
وأما فيما إذا كان المركب معنى محصلا، فيلزم الجمع بين الأمر النفسي والنهي الغيري، كما لا يخفى فتدبر.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعناوين التي بينها الإطلاق والتقييد، أي تكون بينها من النسب نسبة العموم والخصوص المطلقين.
والذي هو الحجر الأساس لإخراجها عن محط البحث: هو أن النهي في المقيد يكون بداعي الانزجار عن المنهي، وإذا كان الناهي متوجها إلى أن هذا