عالم العنوانية إلا بزيادة القيد على الطبيعة، فيلزم كون الشئ الواحد مصب الأمر والنهي، وهو محال بالضرورة.
واختلاف العناوين كلا في عالم العنوانية صحيح، ولكنه لا يورث حل المشكلة هنا، وهو ما إذا كان النظر إلى العناوين فانية في الواقعيات ومداليلها، فما هو مورد الأمر هي الصلاة، وما هو مورد النهي هي الصلاة أيضا، وزيادة القيد في مورد النهي إن كانت تورث زيادته في جانب الأمر، فهو من التباين الخارج عن محل النزاع.
وإن لم يورث فيلزم اتحاد متعلق الأمر والنهي، لا بمعنى اتحاد متعلق الأمر النفسي في المطلق، والأمر الضمني في المقيد، بل لا يمكن ترشح الإرادة ثانيا بالنسبة إلى مورد الأمر الأول. ولا يمكن حل مشكلة اجتماع الأمر والنهي باختلاف العنوانين في عالم التقنين والجعل، كما هو الظاهر.
وقال الوالد المحقق - مد ظله -: " إذا كان بين العنوانين عموم وخصوص مطلقا، ولم يكن اشتراك بحسب العنوان، بأن لم يؤخذ مفهوم الأعم في الأخص، فلا بأس بجريان النزاع " (1).
وأنت خبير بما فيه، فإن مجرد التباين لو كان كافيا فهو حاصل مطلقا، وإذا لم يكن هذا كافيا فلا يعقل ترشح الإرادة ثانيا.
وبعبارة أخرى: إذا كان مفهوم " الصلاة " يساوق مفهوم " العبادة " وتكون بينهما الملازمة صدقا دائما، فكما لا يعقل توجيه الأمر بالصلاة والنهي بالعبادة مع اختلافهما عنوانا وحيثية، كذلك الأمر في المطلق والمقيد وإن كان مورد النهي عنوان " الغصب الصلاتي " بأن ورد " صل " و " لا تغصب في الصلاة ".