والتخييرية، وغيرها مما مر منا في تقاسيم الواجب والحرام.
ولا يتعين كون طرف الواجب للنفسي التحريم النفسي، بل هو أيضا أعم من هذه الجهة، فيمكن جريان النزاع بين الواجب النفسي التعييني العيني، مع كل واحد من مقابلاته في جانب التحريم وبالعكس، فالصلاة في يوم الجمعة - التي هي الواجبة تخييرا - في الدار المغصوبة مورد الخلاف، وهكذا صلاة الميت فيها، والوضوء الواجب بالوجوب المقدمي فيها، أو مع الماء المغصوب.
نعم، ربما يشكل بعض صور المسألة:
إحداها: بناء على وجوب ذات المقدمة في الواجبات الغيرية (1)، يلزم اتحاد المتعلق، ولا يجري النزاع هنا بين الوجوب الغيري والحرام الذاتي المتعلق بذاته، أو الحرام المقدمي المتعلق بذات المقدمة.
مثلا: إذا كان الكون على السطح واجبا، يكون نصب السلم واجبا، وإذا كان المكلف يريد شرب الخمر على السطح، يكون النصب محرما، فيخرج عن محل النزاع، لوحدة متعلق الأمر والنهي.
أقول: قد تقرر منا في محله، أن ما هو الواجب هو عنوان " الموقوف عليه " (2) حتى على القول بوجوب مطلق المقدمة، لما تقرر في مقامه: من أن الحيثيات التعليلية ترجع إلى التقييدية في الأحكام العقلية، وذكرنا هناك لأجل تلك النكتة، دخول مقدمة الحرام في محط النزاع في بحث مقدمة الواجب، وأن ما هو المحرم - على تقديره - هو عنوان " الموصل " أو " الموقوف عليه " أيضا (3)، فلا يلزم اتحاد المتعلق كما ترى.