(مسألة 10): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة (1) مع تبين عدم الماء (2) فالأقوى صحتها (3).
(مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته (4) ولا يجب القضاء أو الإعادة (5).
(مسألة 12): إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته (6) وإن كان الأحوط الإعادة
____________________
وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء لأهمية الوقت من الطهور جزما. (آقا ضياء).
* أو خوفه. (آل ياسين).
(1) أو أتى بالصلاة برجاء الواقع. (الحائري).
(2) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (الإمام الخميني).
(3) بل الأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى بطلانها. (النائيني).
(4) بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الخوئي).
(6) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي
* أو خوفه. (آل ياسين).
(1) أو أتى بالصلاة برجاء الواقع. (الحائري).
(2) أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه. (الإمام الخميني).
(3) بل الأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الأقوى بطلانها. (النائيني).
(4) بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه، وإلا فلا وجه له لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) لا يترك الاحتياط بالإعادة. (الخوئي).
(6) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي