السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن (1).
ونحوه الخبر: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن، ثم يقوم فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، فقال - عليه السلام -: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء (2). خلافا للأكثر، بل عامة من تأخر فلا يجب. وادعى الفاضل في نهج الحق الاجماع عليه (3). وهو الحجة بعد الأصل المعتضد بالشهرة، وبعض المعتبرة المصرحة: بأن أبا جعفر وأبا عبد الله - عليهما السلام - إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا، ولم يجلسا (4). مع إشعار سياق كثير من نصوص الفضيلة بها مجردة عن الوجوب، كما لا يخفى على من تدبرها، ولكن مع ذلك فالوجوب أحوط وأولى.
(والدعاء) عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى بقوله: " اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد "، وإن شاء قال: " وأركع وأسجد " كما في الصحيحين (5)، وفي آخرين: " بحول الله أقوم وأقعد " كما في أحدهما (6) والحسن (7) وفي الثاني بحولك وقوتك أقوم وأقعد (8) وفي الصحيح: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت فقل: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " (9).