ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا في الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال.
ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب.
وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز.
وفي الثعالب والأرانب روايتان، أشهرهما المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب.
وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز.
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.
وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم.
ولا بأس بثوب مكفوف به.
ولا يجوز في ثوب مغصوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية.
ويكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف.
وفي الثوب الذي يكون تحته وبر الأرانب والثعالب أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال - ولو حكى ما تحته - لم يجز.
وأن يتزر (يأتزر خ) فوق القميص، وأن يشتمل الصماء، وفي عمامة لا حنك لها.
وأن يؤم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا، وفي ثوب يتهم