لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف.
ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء، ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا.
وقيل: يستلقي ويصلي موميا إلى البت المعمور.
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.
فأهل المشرق يجعلون المشرق على المنكب الأيسر، والمغرب على، اليمين (الأيمن خ)، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
وقيل: يستحب التياسر لأهل العراق عن سمتهم قليلا وهو بناء على توجههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى الفريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء.
ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب.
ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت.
ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.
(الرابعة) في لباس المصلي:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل