(الثانية) قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلي قبلة إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.
(الثالثة) لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو لمسافر. وقضاؤها أفضل.
(الرابعة) إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج في وقتها أتمها مقدمة على الفريضة، وكذا العصر، وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.
(الخامسة) إذ طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع ركعات زاحم بها (وأتمها) الصبح ما لم يخش فوات الفرض، ولو كان تلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل.
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب.
(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
(الثالثة)، في القبلة:
وهي الكعبة مع الامكان، وإلا فجهتها وإن بعد، وقيل: هي قبلة