النوافل تشهد وتسليم، وللوتر بانفرداه.
(الثانية) في المواقيت: والنظر في تقديرها ولواحقها:
أما الأول: فالروايات فيه مختلفة، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت، والظهر مقدمة حتى يبق للغروب مقدار أداء العصر فتختص به ثم يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت، والمغرب مقدمة حتى يبق لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فتختص به.
وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس.
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال حتى يصير الفئ على قدمين.
ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.
ونافلة المغرب بعدها حتى تذهب حمرة المغربية، وركعتا الوتيرة تمتدان بامتداد العشاء. وصلاة الليل بعد انتصافه، كلما قرب من الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.
وأما اللواحق فمسائل:
(الأولى) يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية.