ووجهه دفعه: أنا لا نقول: إن وجود الحمرة دليل على بقاء الشمس في الأفق الغربي للمصلي، بل نقول: إن معه لا يحصل القطع بالغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، وقطع استصحاب عدم الغروب به، فلا يرد النقض بظهور الحمرة عند الطلوع في أفق المغرب، لأن مقتضى ذلك حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، ولا يقطع به يقين بقاء الوقت، بل بظهور الشمس الحسي، فينعكس الأمر.
وثانيا: بعد تسليم دلالتها فغايتها أنها من قبيل المجمل أو المطلق، وأخبارنا من قبيل المفسر أو المقيد، فيجب حملها عليها قطعا، ولا استبعاد فيه بعد ورودها قطعا، كما هو الحال في حمل المطلقات وإن كثرت وتواترت على المقيدات وإن قلت. ولو أثر الاستبعاد في منعه لما استقام لنا أكثر الأحكام، لكونها من الجمع بين نحو المطلقات والمقيدات.
ودعوى عدم قوة أخبارنا، وعدم بلوغها حد المكافأة للأخبار المعارضة لاستفاضتها، بل وتواترها، وصحة (1) أكثرها، دون أخبارنا فاسدة كدعوى: أن الجمع بالتقييد إنما يتعين إذا انحصر طريق الجمع فيه، ولم يكن في المقام حمل أقرب منه، مع أن الجمع بحمل أخبار المشهور على الفضل ممكن، بل وأقرب، وذلك لقوة أخبارنا بالاستفاضة القريبة من التواتر أيضا، وانجبارها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها من المتأخرين إجماع في الحقيقة، وقد عرفت استشعاره من عبارة الماتن في المعتبر (2). ومع ذلك كثير منها في المدعى صريحة، ولا سيما الدال منها على تفسير استتار القرص بذهاب الحمرة، ومع ذلك مخالفة لما عليه الجمهور كافة، كما صرح به جماعة، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة