الذي لأجله حملت عليها، وليس، فإن مذهبهم تحتم الركعتين بعد الفجر، وعدم جواز فعلهما قبله، ولا معه، والنصوص أباحت جميع ذلك.
إلا أن يقال: إن مراده - عليه السلام - تقية السائل في فعلهما بعده، ولكن فيه بعد.
ولعل الداعي إلى ارتكابه رجحان الأخبار الدالة على أنهما من صلاة الليل. عددا، واعتضادا بالعمومات المانعة عن فعل النافلة في وقت الفريضة، وظهور جملة منها دلالة، بعضها كالصريح في ذلك.
وهو الصحيح: عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).
وهو كالصريح في أن الصلاة كالصوم الواجب لا يجوز أن تزاحمه النافلة، فالأمر بالبدأة بالفريضة للوجوب جدا.
ومنه يظهر ما في حمله على الاستحباب والفضيلة، فقولهما لا يخلو من قوة لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، مع بعد حمل أخبارهم على التقية - كما عرفته - كحمل الفجر فيها على الفجر الأول، مع عدم نفع في هذا الحمل، إلا بعد ارتكاب مخالفة أخرى، للظاهر هي تقييد البعدية بالمستمرة إلى الفجر الثاني خاصة.
ومع ذلك، فالأحوط تركهما بعد الفجر وقضاؤهما بعد الفريضة. وما أبعد ما بين هذا وبين القول بامتدادهما بامتداد الفريضة.
كما مال إليه الشهيد في الذكرى، للصحيح: عن الركعتين قبل الفجر، قال: