قيل: ويحتمله كلام الديلمي، والمرتضى والقاضي في بعض كتبهما، (1) لجعلهم الوقت سقوط القرص، وليس نضا فيه (2). وربها نسب الاستبصار والفقيه، لذكره بعض الأخبار الآتية. وفيه نظر.
لأن الأول كلامه صريح في موافقة المشهور حيث قال - بعد ذكر جملة من الأخبار الدالة على الأمر بالصبر إلى ذهاب الحمرة -: فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين:
أحدهما: أن يكون إنما أمرهم أن يمسوا قليلا أو يحتاطوا، ليتيقن بذلك سقوط الشمس، لأن حدها غيبوبة الحمرة من ناحية المشرق، لا غيبوبتها عن العين.
ثم استشهد عليه بجملة من الأخبار السابقة، ثم نقل ما ظاهره المنافاة لها مما يأتي.
وقال بعده: فلا تنافي بين هذين الخبرين، وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق، لأنه لا يمتنع (3). إلى آخر ما ذكره.
وأما الفقيه: فلم نجد فيه ما يدل على صحة النسبة، عدا ذكره بعض الأخبار الآتية، بناء على ما قدمه في أول كتابه: من أنه لا يروي فيه إلا ما