ويحتمل حملهما على وقوع التوزيع في آخر الليل، إذ ليس فيهما الدلالة على أنه - صلى الله عليه وآله - متى كان يقوم، بل صرح في الثاني أنه كان يقوم بعد ثلث الليل.
لكن قال الكليني: وفي حديث آخر: بعد نصف الليل (1). ومع ذلك، أفضلية التوزيع من أول الثلث تنافي كلية أفضلية ما قرب منه الفجر.
فتدبر.
ومن هنا، يظهر وجه النظر في بعض ما مر من النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الأخير، فإن غايته أفضلية خاصة، لا كونه - أيضا - متفاوت الأجزاء بحسب الفضيلة، كما هو ظاهر الكلية في العبارة وعبائر الجماعة. فإذا العمدة هو إجماع الإمامية على هذه الكلية.
والمراد بالفجر: هو الثاني، كما هو ظاهر النصوص، وأكثر الفتاوى، وصريح جملة منها، خلافا للمرتضى (2)، فقيده بالأول.
قال في الذكرى: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ، والغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى (3). ودفعه: بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار الآتية، وظاهر أن ما قبل طلوع الفجر الثاني من الليل، مضافا إلى ما سيأتي من أن محل ركعتي الفجر قبله، ومعه، وبعده.
ثم إن المتبادر من الانتصاف هو منتصف ما بين غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر، إلا أنه صرح بعض الأصحاب بأن المعتبر تنصيف ما بين طلوع الشمس وغروبها.