حيث قال بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها: ولا يعمل بها، لقوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " والقيام: الاستقلال (1). ونحوه المحقق الثاني (2).
ويظهر من قوله: " ولا يعمل بها " شذوذها، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح الشرائع أيضا (3). وفيه إشعار بدعوى الاجماع على الخلاف، وبه صرح في المختلف. فقال بعد الاستدلال للقول بالعدم بالأصل مجيبا عنه: الأصل معارض بالاجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام (4). ومنه يظهر ضعف القول المزبور المحكي عن الحلبي (5)، وقواه جماعة من متأخري المتأخرين، للنصوص.
منها: الصحيح: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال:
لا بأس (6). ومعناه الموثق وغيره، لكن فيهما التكأة بدل الاستناد (7). وللأصل.
ويجاب عنه بما مر، وعن النصوص مع قصور سند أكثرها، بل ضعف بعضها بعدم مقاومتها لما قدمناه من الأدلة جدا، فلتطرح أو تحمل على ما لا اعتماد فيه جما، أو التقية، كما أجاب بها عنها فخر المحققين، معربا عن كونها مذهب العامة (8). فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، سيما وأن راوي الموثقة بعينه قد روى الرواية الثانية المتقدمة المانعة وما بعدها ضعيفة السند لا جابر لها