والأول أشهر وفي الخلاف: الاجماع عليه وعلى أصل الحكم (1)، بل نفى عنه الخلاف بين علماء الإسلام جماعة من الأصحاب (2)، وجعله في الأمالي من متفردات الإمامية (3). ولعله كذلك، إذ لم يخالف فيه إلا المرتضى، حيث أوجب الرفع مدعيا الاجماع عليه (4). وهو شاذ، واجماعه لا يبلغ قوة المعارضة لتلك الاجماعات المستفيضة، المعتضدة بفتوى الطائفة. وبها يصرف الآية والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة على تقدير دلالتها على الوجوب إلى الاستحباب جمعا، مع ظهور جملة من النصوص بحسب السياق وغيره فيه.
مضافا إلى خصوص الصحيح: على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (5). وهو نص في عدم وجوب الرفع مطلقا على غير الإمام، وظاهر في وجوبه عليه، وصرف الظاهر إلى النص لازم حيث لا يمكن الجمع بينهما بإبقاء كل منهما على حاله كما هنا، للاجماع على عدم الفرق بين الإمام وغيره مطلقا، وهو هنا أن يحمل على الظاهرة في الوجوب على تأكد الاستحباب. ومن أراد زيادة التحقيق فعليه بمراجعة شرح المفاتيح.
وينبغي أن تكون يداه مضمومتي (6) الأصابع كلها كما عليه الأكثر ومنهم