بإبطالها ظاهرا، هذا مع قصور الجميع عن مقاومة مستند المشهور جدا.
وهنا رواية صحيحة، ظاهرها جواز الرجوع إلى الإقامة ما لم يفرغ من صلاته ولو بعد الركوع، ولكنها مطلقة، محتملة للتقييد بما قبله كما أجاب به عنها جمع، ومنهم الفاضل في المختلف، مدعيا الاجماع على عدم جواز الرجوع بعد الركوع (1)، مع أن ظاهر الشيخ في التهذيبين العمل باطلاقها، حيث حملها على الاستحباب (2).
ولعله لمجرد الجمع بين الأخبار من غير أن يقصد به الفتوى، ولكنها ظاهر بعض متأخر متأخري الأصحاب (3)، وهو شاذ. وهنا أقوال أخر شاذة، لا جدوى في التعرض لنقلها، ولا فائدة مهمة.
ثم إن ظاهر العبارة ونحوها كالصحيحة الأولى: اختصاص جواز الرجوع بما إذا نسي الأذان والإقامة معا، والأصح جوازه للإقامة خاصة أيضا، وفاقا لجماعة للصحيح والحسن المتقدمين، مضافا إلى الصحيح الأخير بالتقريب الذي قدمناه في الجمع وعدمه للأذان وعدمه، لعدم الدليل عليه، لاختصاص النصوص جملة بنسيانهما معا، أو الإقامة خاصة، والأصل حرمة إبطال العمل كما عرفته. مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الايضاح (4). خلافا لثاني المحققين في الأول (5)، وثاني الشهيدين في الثاني فنعم (6)، وما أبعد ما بينهما.