منها: المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن (1).
ومنها: في المؤذنين أنهم الأمناء (2). لا والكافر والمجنون لا أمانة لهما، مع كون عبارة الأخير مسلوبة العبرة، فكأنه ما صدر منه أذان أصلا.
وفي حكمه الصبي الغير المميز. وفي اشتراط الايمان قولان: ظاهر الأكثر، لا للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء.
منها: الصحيح: صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد مواظبة على الوقت (3).
وفي الخبر: إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه (4). والأصح اشتراطه وفاقا لجماعة، لما مر من القاعدة، ولبطلان عبادة المخالف كما في النصوص الكثيرة.
وخصوص النبوي: يؤذن لكم خياركم (5). خرج منه المجمع على جوازه، فبقي الباقي.
وللموثق: عن الأذان، هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به (6). والمراد بالعارف:
الإمامي كما يستفاد من تتبع النصوص.
وفي الصحيح: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على