ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الألفاظ لا يخل بالمقصود (1). ولما كان التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة العمامة - أي - جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا تتأدى السنة بالتحنك بغيرها، وفاقا للشهيد الثاني (2) وسبطه (3) وغيرهما خلافا للمحقق الثاني، فاحتمل تأدي السنة به أيضا، لكن مترددا بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى (4)، وتبعهما في الاحتمال بعض الفضلاء (5)، ولم أعرف له وجها.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى، ولا سيما الحاكم منهما بكراهة ترك التحنك في الصلاة استحباب دوامه، وعدم الاكتفاء به عند التعميم خاصة.
وعليه، فيشكل الجمع بين ما دل على استحبابه مطلقا مما مضى من النص والفتوى، وبين النصوص المستفيضة، الدالة على استحباب إسدال طرف العمامة على الصدر أو القفاء (6).
ولذا اضطرب كلام جملة من الفضلاء في الجمع بينهما، فبين من جمع بينهما:
تارة بحمل الأولة (7) على إرادة التحنك حين التعمم، والأخيرة على الاسدال بعده. وأخرى بتخصيص السدل بحال الحرب ونحوه، مما يراد فيها الترفع والاختيال، والتحنك بما يراد فيه التخشع والسكينة (8).