تحصيلا للبراءة القطعية.
وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو الصلاة المنذورة، أم تختص بالصلوات الخمس اليومية؟ مقتضى الاطلاق: الأول، وصرح به الفاضل في المنتهى والتحرير (1) وفاقا للمحكي عن المبسوط (2)، وتبعهما في الذكرى.
قال: ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا، أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (3).
وتنظر فيه جمع قالوا: عملا بالأصل، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر (4).
مضافا إلى الخبر: عن رجل جعل لله تعالى أن يصلي كذا وكذا، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (5).
وفيه نظر؛ لاندفاع الأولين بعموم أدلة المنع، فإنه بالنظر إليهما أخص فليقدم. والخبر غير معلوم الصحة، ومع ذلك غير صريح الدلالة، بل ولا ظاهره، إلا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة.
ويمكن تخصيصه بالأخيرة جمعا بين الأدلة، إلا أن يمنع عموم المانعة منها باختصاصها لحكم التبادر والغلبة، والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب، لا السنة بالصلوات الخمس اليومية.
ولا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط عموم المنع، تحصيلا للبراءة اليقينية، سيما مع