العارضة على الذات وغير مأخوذة فيها وقلنا أيضا بجريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا بأس بجريان أصالة عدم قابلية الذات ولو [قبل] وجوده [فتثبت] به الحرمة أيضا، وإلا فلا مجرى لهذا الأصل أيضا. وحينئذ لا بأس بجريان أصالة الحلية في اللحم المزبور. كما أنه لو أحرزت القابلية وشك في تأثير التذكية - علاوة [على] الطهارة - في الحلية أيضا أم لا ففي هذه الصورة أيضا لا بأس بجريان أصالة الحل لعدم أصل حاكم عليها. نعم لو شك حينئذ في ورود فري الأوداج بشرائطه عليه [كفت] في حرمته أصالة عدمه كما لا يخفى.
[3 - الكلام في رجحان الاحتياط عقلا وشرعا] ومنها: أنه لا إشكال عندهم في رجحان الاحتياط عقلا، وإنما الكلام في [قابليته للرجحان] شرعا - المستلزم لحمل ما ورد من أوامر الاحتياط شرعا على الاستحباب المولوي - أو عدم [قابليته] له كي [يحمل] الأوامر المزبورة على الارشاد إلى حكم العقل.
أقول: إن كان عنوان الاحتياط عبارة عن إتيان ما هو محتمل للوجوب فلا قصور في قابليته للاستحباب المولوي طريقيا أم نفسيا بلا مزاحمة مثل هذا الاستحباب في فرض المخالفة مع الواقع مع فعلية الواقع، نظرا إلى عدم اطلاق في خطابه الواقعي بنحو يشمل مرتبة الشك بنفسه بلا مانع لمجئ خطاب آخر في هذه المرتبة بنحو يقتضي ترخيصا [في] مخالفة الواقع في هذه الرتبة كما هو شأن الأوامر الطرقية، أو يقتضي محبوبيته على خلاف الواقع المستتبع لمنعه عن تأثير المصلحة رجحان العمل في جميع المراتب حتى مرتبة الشك بخطابه، إذ لا بأس به بعد كون المصلحة مقتضية لذلك لا [علة]، كما هو الشأن على الموضوعية في سائر الموارد.
نعم بناء على هذا المعنى للاحتياط أمكن منع استقلال العقل في رجحانه وإنما يستقل برجحان إتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه، إذ حينئذ يكون هذا