الأمارة السابقة على مفاد حرمة النقض بإثبات موضوعه. وإلا فلا يكون المقام خاليا عن المحذور، كما لا يخفى.
[5 - استصحاب الكلي] ومنها: أن إضافة " حرمة النقض " أو " التعبد بالبقاء " إلى شئ فرع وجود الآثار العملية المترتبة على عنوانه ولو بتوسيط اليقين به، كي ببركته يصدق تعلق الشك بعنوان له الأثر.
ومثل ذلك العنوان تارة كلي وأخرى شخصي.
وعلى التقدير الأخير فتارة يشك في بقاء شخص معين وأخرى مردد.
كما أنه على التقدير الأول [تارة] يكون الشك في الكلي من جهة الشك في بقاء شخص معين، وأخرى من جهة الشك في بقاء مردد بين الزائل والباقي، وثالثة من جهة الشك في تبدل فرده السابق الحادث بفرد آخر مشكوك البقاء.
وذلك أيضا تارة في الأفراد المتواطئة وأخرى المشككة.
ومع التشكيك فتارة يكون الباقي من مراتب وجود الحادث عرفا وأخرى لا يكون كذلك، فتلك جهات وصور من التقسيم في الاستصحاب المزبور.
والذي يقتضيه النظر الدقيق وحال التحقيق: جريان الأصل في الشخص المعين والكلي الموجود في ضمنه كذلك، أو في ضمن شخص مردد بين الباقي والزائل، أو في ضمن الفرد المبدل في [التشكيكيات] مع صدق كون الباقي من مراتب وجود الزائل.
وأما في غيره - أي غير تلك الفروض الأربعة - فلا يكاد يجري الأصل أبدا، لا في الشخص ولا في الكلي.