ومع عدم التمكن عقلا لا مجال لشمول الحديث لمثله، لعدم منة [في رفعه].
وتوهم شموله لرفع جزئية المضطر إليه فهو - مضافا إلى عدم اقتضائه إثبات وجوب البقية، كما عرفت شرح الحال في الأقل والأكثر، ولو من جهة عدم اطلاق لوجوب بقية الأجزاء لحال انفرادها عن غيرها - لا يكاد يجري في المقام من جهة أخرى يمتاز المقام بها عن المسائل السابقة، و [هي] أن لازم شمول الحديث لرفع المضطر إليه - على فرض اقتضائه وجوب البقية - وجوب الإتيان بالباقي، ومثله خلاف المنة المسوق لها الحديث المقتضي لاختصاص جريانه بمورد يوجب التوسعة على العباد لا التضييق.
ولولا اقتضاؤه الاجزاء ببركة إثبات وجوب الباقي على تقريب أستاذنا الأعظم (1) لما كان أيضا مجال الجريان في باب النسيان أيضا. نعم لو اقتضى مثل هذه الجهة لا بأس في جريانه في باب النسيان، إذ بمثله ما كان العقل ملزما بإتيان البقية، بل العقل من جهة غفلته عن النسيان هو الملزم له، فلا يبقى للحديث إلا أثر تعيين الواجب المستتبع لنفي وجوب الإعادة.
وهذا بخلاف باب الاضطرار، إذ الملزم باتيان البقية هو العقل بحكم نفي جزئية المضطر إليه ووجوب الباقي، ومثل ذلك نحو ضيق، خلاف ما هو المسوق له الحديث.
ومن هذه الجهة نفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب بل وهو الفارق بين الشك في الشرطية في العبادات والمعاملات، لعدم اجراء الحديث في الثاني دون الأول.
نعم في المقام قاعدة أخرى ربما [تقتضي] بعمومها رفع جزئية المضطر إليه أو شرطيته على وجه يستفاد [منها] أيضا أن يكون الباقي مصداق الواجب في حال الاضطرار المستلزم لسقوط الوجوب عن الجامع المنطبق على هذا الفرد