وبديهي أن الأكبر في كبرى حجية الطرق ليس إلا حكما ظاهريا قائما بالأمارة، وليس هو من أحكام [متعلقها] (1) القائمة بنفس ذاته في الرتبة السابقة [على] الجهل به.
[فوسطية] الأمارة لمثل هذا الحكم ليس إلا بلحاظ أن الانشاء القائم بالأمارة - بلب حقيقته وروحه من الإرادة المبرزة بهذا الانشاء - [قائم] بنفس المتعلق. وبمثل ذلك [تمتاز] الأحكام الطرقية عن الأحكام الحقيقية النفسية.
ولذا نقول: إنه على الموضوعية لا [تكون] الأمارة وسيطا لحكم المتعلق، بل [هي] وسط لحكم [نفسها]، كالقطع الواقع موضوعا لحكم آخر، ولذا لا يصلح للقطع أن يقع وسيطا لحكم متعلقه مثل الظن، لعدم صلاحيته لأن يتعلق به الحكم الطريقي بملاحظة كونه بنفسه منجزا للواقع، بلا احتياج في منجزيته إلى حكم طريقي، بخلاف الظن مثلا.
وحينئذ، فالمراد من " رفع ما لا يعلمون " رفع الحكم الواقعي بمرتبة من مراتب وجوده - ولو بمثل إنشائه - في ظرف الجهل به.
ثم إن المصحح لإطلاق الرفع في المقام، هو وجود المقتضي لمثل هذا الانشاء في ظرف الجهل بالمرام واقعا، إذ مع وجود المقتضي [يعتبره] العقلاء كأنه موجود بالعناية، ولذا أطلق السقوط للخيار عند وجود مقتضيه. مع أنه في الحقيقة عبارة عن عدم الثبوت من الأول. فإطلاق الرفع - في المقام - أيضا [بعين] عناية إطلاق السقوط في باب شرط سقوط الخيار في [متن] عقده، وكان من باب الحقائق [الادعائية] لا أن كلمة الرفع [أريد منها] الدفع في المقام، كما توهم.