مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
الاجمالي مانعا عن شمول دليل الترخيص للمشكوك لا مانعا عن صرف عدم جعل الترخيص للمعلوم كي يقال بأن أمر وضعه ورفعه بالنسبة إلى المعلوم ليس بيده، كما أشرنا، فليس أمر مانعيته أيضا بيده كي يجعله مانعا، كما لا يخفى هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الاحتمال لا يجري إلا في عمومات الحلية (1) وروايات السعة (2). أما عمومات الحلية فاقتران ذيلها بكلمة " بعينه " يمنع عن الشمول للعلم الاجمالي، وأما رواية السعة فإنما يتم بناء على كون " ما " ظرفية، وإلا فعلى الموصولية فلا يجئ [فيها] هذا التوهم أصلا، وحينئذ مع قرب الاحتمال الثاني لا يبقى مجال التشبث بإطلاق [ذيلها] لإثبات غايتية العلم الاجمالي للترخيص في المشكوكات، وحينئذ يبقى إطلاق البقية - خصوصا مثل حديث الرفع - بحاله. وعليه فلا مانع عن جريانه إلا مؤثرية العلم الاجمالي في التنجز، وحينئذ ينبغي صرف الكلام إليه وشرحه في طي مقامات فنقول:
[1 - منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به] أما المقام الأول: فالظاهر عدم قصور في منجزية العلم لما تعلق به، إذ مناط تمامية الكشف في العلم التفصيلي جار في العلم الاجمالي بالإضافة إلى ما تعلق به.

(١) منها ما في الوسائل ١٢: ٥٩ الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول و ١٦٢ الباب ٥٢ من الأبواب، الحديث ٥، و ١٧: ٩١ و ٩٢ الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ١ و ٧ وغيرها.
(٢) انظر المستدرك ٢: ٥٨٨، الباب 35 من أبواب النجاسات، الحديث 3، 4 و 18: 20، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 227 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست