الاجمالي مانعا عن شمول دليل الترخيص للمشكوك لا مانعا عن صرف عدم جعل الترخيص للمعلوم كي يقال بأن أمر وضعه ورفعه بالنسبة إلى المعلوم ليس بيده، كما أشرنا، فليس أمر مانعيته أيضا بيده كي يجعله مانعا، كما لا يخفى هذا.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الاحتمال لا يجري إلا في عمومات الحلية (1) وروايات السعة (2). أما عمومات الحلية فاقتران ذيلها بكلمة " بعينه " يمنع عن الشمول للعلم الاجمالي، وأما رواية السعة فإنما يتم بناء على كون " ما " ظرفية، وإلا فعلى الموصولية فلا يجئ [فيها] هذا التوهم أصلا، وحينئذ مع قرب الاحتمال الثاني لا يبقى مجال التشبث بإطلاق [ذيلها] لإثبات غايتية العلم الاجمالي للترخيص في المشكوكات، وحينئذ يبقى إطلاق البقية - خصوصا مثل حديث الرفع - بحاله. وعليه فلا مانع عن جريانه إلا مؤثرية العلم الاجمالي في التنجز، وحينئذ ينبغي صرف الكلام إليه وشرحه في طي مقامات فنقول:
[1 - منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به] أما المقام الأول: فالظاهر عدم قصور في منجزية العلم لما تعلق به، إذ مناط تمامية الكشف في العلم التفصيلي جار في العلم الاجمالي بالإضافة إلى ما تعلق به.