[المقالة الثالثة عشرة] [حجية مطلق الظن] من جملة ما استدلوا [به] على حجية مطلق الظن: هو أن في مخالفة المجتهد للحكم الإلزامي مظنة الضرر، ودفع الضرر المظنون واجب.
وفيه أنه لا [تتم] صغراه لو أريد الضرر الدنيوي، ولا [تتم] الكبرى لو أريد الضرر الأخروي، إلا بضم بقية مقدمات الانسداد على فرض تماميتها.
ومنها: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح. وذلك - أيضا - مبني على ثبوت لزوم الأخذ بأحد الطرفين [تعيينا]. وإلا فمع احتمال [التخيير] بحلية المشكوك [لا] ينتهي الأمر إلى أصل الترجيح، فضلا عن ترجيح المرجوح.
ومنها: أن مقتضى الجمع بين العلم الاجمالي بالتكاليف وعدم التمكن عن تحصيل الموافقة القطعية، التنزل إلى تحصيل الظن بالموافقة.
وفيه: أن هذا البيان يرجع إلى لزوم التبعيض في الاحتياط، والأخذ بصرف المظنون، وهو كذلك لو بقي العلم الاجمالي بحاله، وإلا فمع انحلاله بوجود [حجة] أخرى - على ما سيأتي بيانه في الدليل الرابع المعروف بدليل الانسداد -