نعم مع إطلاق دليل الجزئية المزبورة أيضا لا يبقى مجال إثبات الوجوب المزبور بمقتضى الأدلة الاجتهادية إلا إذا فرض ظهور الأمر بالمركب في تعدد المطلوب، وإلا فمع عدمه لا طريق إلى اثبات وجوب الباقي من الأدلة الأولية أصلا ولو كان لدليل المركب إطلاق.
نعم قد يتشبث في [إثباته] بمقتضى الأصول العملية حتى في صورة عدم إطلاق لدليل المركب حال النسيان أيضا. وذلك تارة ببركة الاستصحاب بعد زوال النسيان بلحاظ حال النسيان في صورة سبقه بالقدرة والالتفات.
وتقريبه بوجوه:
منها: استصحاب الوجوب الجامع بين النفسي والغيري الثابت لنفس الجزء السابق.
وفيه: إن ذلك صحيح لو كان كل واحد من نحوي الوجوب ثبوته من الأول مشكوكا ودار أمر الثابت بين ما هو مقطوع الزوال [و] مشكوك الحدوث فيدخل في استصحاب القسم الثاني المجمع على جريانه.
ولكن في المقام ليس الأمر كذلك، للجزم بالوجوب الغيري للأجزاء سابقا، وإنما المحتمل [وجوبها] نفسيا من جهة احتمال مقارنة مناطه بمناط الغيرية أو قيامه مقامه.
وعلى التقديرين [تدخل] المسألة في استصحاب القسم الثالث من الكلي غير الجاري جزما، هذا.
مع أن ذلك مبني على الالتزام بالوجوب الغيري في الأجزاء، وهو أيضا باطل تحقيقا لما حقق في محله.
ومنها: استصحاب الوجوب النفسي الثابت للأكثر بناء على مسامحة العرف في موضوعه بجعله عرفا الأعم من الواجد لبقية الأجزاء المنسية والفاقد.